البايع واستعادة الثمن ولو مات أخذ من وارثه ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها) على ما رواه مسكين السمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح فقال فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه، أو كان مؤسرا قلت جعلت فداك إنه مات ومات عقبه قال: فليستسعها) واو فيه بمعنى الواو أي لا يقرب الجارية باستسعاء إن قدر على البايع وكان مؤسرا، ويحتمل أن يكون المراد أو كان المشتري موسرا أي لا يقربها مع أحد الأمرين، إلا أنه مع قصوره سندا ولا جابر مخالف للقواعد الشرعية بالرد إلى البايع الذي هو ليس مالكا ولا وليه ولا وكيله، بل ربما كان هو الظالم السارق، وباستسعاء مال الغير فيما لم يصل إليه وهو ظلم فوق ظلم.
وزاد في شرح الأستاذ مخالفته باطلاق ما دل فيه على رد الثمن، مع أنه لا يتم بناء على عدم الرجوع به مع تلفه وعلم المشتري، وبترتيب الاستسعاء على موت الوارث وعقبه - من غير اعتبار لفقد باقي الورثة وعدمه، وبقاء مال للميت وعدمه، وبأن ظاهره أنه إن لم يكن قادرا على البايع أو الرد عليه وكان البايع معسرا، أو المشتري على اختلاف الوجهين فلا رد، ويكون له عوض الثمن، وإن كان يمكن دفع ما ذكره جميعا، بل بعضه واضح الدفع. فالعمدة حينئذ الأولان اللذان اقتصر عليهما الأصحاب.
لكن في الدروس (والأقرب المروي تنزيلا على أن البايع مكلف بردها إلى أهلها إما لأنه السارق، أو لأنه ترتبت يده عليها، أي فهو أقدم، وخطابه بالرد ألزم خصوصا مع بعد دار الكفر واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري. وحق صاحبها، والأصل فيه أن مال الحربي فيئ في الحقيقة، وفيه أن ذلك يصلح أن يكون تقريبا للنص الجامع لشرائط الحجية لا أنه به يكون موافقا للقواعد، ضرورة عدم اقتضاء سرقته، وترتب