محله بعد وضوح الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت، كصحيح سليمان بن خالد (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا) وموثق سماعة (2) (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه، ويجلس قدر ما يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى).
مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي (3) أيضا (وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الإمام، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقال الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم عن قيام) والمناقشة في الأفضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي النافلة - بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل، لورود الأمر بذلك عقيب توهم الحظر لا يصغى إليها، كما هو واضح.
نعم ظاهر الجميع بل هو كصريح البعض اختصاص الإذن في في قطع الفريضة بالطريق المخصوص، فليس له حينئذ قطعا بغيره، وإن خاف الفوت، لاطلاق دليل .