يجب عليهم القضاء إذا طرأ العذر بعد مضي ما يسع الصلاة ولم يفعلوا، لاشتراك الجميع في طرو العذر وإن كان هو فيما نحن فيه يقتضي سقوط الركعتين، وفي تلك يقتضي سقوط الصلاة من رأس، فكما هو لم يؤثر هناك بعد الاستقرار المزبور لم يؤثر هنا، وبأنه لو وجب القصر هنا في الأداء لوجب في القضاء عند الفوات، وليس فليس، وبأنه لو وجب القصر لوجب الافطار، ضرورة تلازمهما، وليس فليس، وبأنه لو فرض شروعه في الصلاة قبل تحقق اسم السفر عليه حتى صار كذلك وهو في أثنائها كما إذا كان في سفينة أو راحلة لم يكن إشكال في وجوب إكماله الصلاة تماما، لأنها على ما افتحت، فكذا هنا، لعدم الفصل بين الصور، وبصحيح ابن مسلم (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا) ونحوه خبره الآخر (2) وخبر بشير النبال (3) (خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك، أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج) والموثق (4) عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال:
(سئل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفره قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى