الشمس قال: إذا خرجت فصل ركعتين) وخبر الوشا (1) المنجبر بما سمعت، قال:
(سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، وإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر) بناء على إرادة الاتمام منه في المصر، والرضوي (2) (فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة في الحضر ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام).
والمناقشة في الجميع باحتمال إرادة الخروج قبل مضي زمان يسع الصلاة وما تحتاجه من الشرائط كي يتحقق الوجوب الذي هو شرط الاتمام في السفر عند الخصم، بل يمكن دعوى أن ذلك هو ظاهر بعضها يدفعها - مع عدم التصريح بالشرط المزبور في كلام بعضهم، بل ربما كان مقتضى ما تسمعه من بعض أدلتهم عدمه، نعم ذكره الشهيدان منهم، وربما كان ظاهر غيرهما أيضا - أن مجرد الاحتمال لا يدفع الاستدلال بالظواهر من الاطلاقات ونحوها، خصوصا إذا انضم إليها ترك الاستفصال ونحوه، وخصوصا إذا كان الفرد الغالب من المطلق هو المطلوب كما في المقام، ضرورة غلبة سعة الوقت للصلاة مع فرض دخول الوقت عند أهله باعتبار عدم خطابه بالتقصير حتى يتجاوز محل الترخص، وقبله يصلي تماما، فهو إلى أن يتجاوزه يسع الصلاة وأزيد قطعا.
ومعارضة ذلك كله باستصحاب التمام أو إطلاق أدلة وجوبه على الحاضر الشامل لمثل الفرض - ضرورة عدم تقييد الوجوب بما إذا لم يسافر، وبأصالة التمام في الفريضة المستفاد من إطلاق الأدلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن من المسافر الذي لم يستقر وجوب التمام عليه، وبأنه كالحائض والمغمى عليه ونحوهما من ذوي الأعذار الذين