كان الوقت باقيا فإنه يعيد) وهي نصة في موافقة الأصحاب، فتتفق الكلمة حينئذ، وينعقد الاجماع فمن العجيب نسبة الخلاف إليه من المختلف ومن تأخر عنه، وكأنه لما وقع له بعد هذه العبارة بيسير جدا، وهو (من سهى فصلى أربعا بطلت صلاته، لأن من قال من أصحابنا بأن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر، ومن لم يقل فقد زاد فيه فعليه الإعادة) لكنك خبير بامكان تنزيله على الأول، خصوصا بعد معروفية لفظ الإعادة فيما لا يشمل خارج الوقت، ولا ينافيه ذكره البطلان أولا لاحتمال إرادته منه حينئذ مع الذكر في الوقت، بل يمكن إرادته البطلان على كل حال وإن سقط القضاء عنه عفوا للدليل لو علم خارج الوقت لا للحكم بصحة ما فعله الذي لم يوافق الأمر في الواقع، وبامكان تنزيله على شئ آخر ستسمعه، فتأمل جيدا.
وإن أبيت عن ذلك كله فهو محجوج بما عرفت، بل لعل مثله غير قادح في إمكان تحصيل الاجماع، فتقويته له في الدروس في غير محلها، كتوقف الفاضل في ظاهر المنتهى كما سمعتهما، نعم عن الذكرى (أنه يتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له صحة الصلاة لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة) واستحسنه في الروض، بل قال: (إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا. ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور إما بالغاء ذلك كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص هناك، ولا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية، فلا يتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هنا، ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار، لكن يبقى سؤال الفرق مع اتحاد المحل) قلت: أو التزام اختلاف موضوع المسألتين إذا فرض ما نحن فيه فيمن نسي أنه مسافر فقصد التمام من أول الأمر بخلاف تلك التي ظن عدم حصول ما نواه