إلا ما يحكى عن ظاهر العماني حيث أطلق وجوب القصر على كل مسافر، وهو مع عدم صراحته في ذلك محجوج بالاجماع المحصل والمنقول مستفيضا على ما قيل كالنصوص ففي (1) الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان، لأنه عملهم) والكري كغني كثير المشئ والظاهر إرادة الساعي الذي يكري نفسه للمشي منه، وفي المختلف وغيره أنه بمعنى المكاري، ويبعده جمعهما معا في الصحيح المزبور، كما أنه يبعد أيضا ما حكاه في السرائر عن أبي بكر الأنباري من أنه من أسماء الأضداد، فهو بمعنى المكاري والمكتري، ضرورة عدم إمكان إرادة الثاني منه في الصحيح، وقد عرفت أنه لا وجه للجمع بينه وبين المكاري على الأول.
بل قد يقال إنه مما ذكرنا في تفسيره يعلم إرادة أمين البيادر، وهو الذي يبعثه السلطان يحفظها من الاشتقان كما عن أهل اللغة النص عليه لا البريد كما قيل، بل ربما توهم من ظاهر الصحيح لكن الظاهر أن تفسيره بذلك من الصدوق لا الرواية، إذ يبعده مع أنه خلاف المنصوص عليه من أهل اللغة - أنه يغني عنه لفظ الكري، إذ هو البريد أو ما يقرب منه، لا يقال إن الاتمام في الاشتقان بناء على التفسير المزبور من حيث أنه من عملة السلطان لا مما نحن فيه من كثرة السفر لأنا نقول مع أنه لا بأس فيه بعد تسليمه - يمكن أن يقال بظهور الصحيح في أن إتمام الاشتقان لعملية السفر حتى لو فرض كونه على وجه محلل كما لو قهر على ذلك مثلا، بل يمكن دعوى نصوصية الصحيح المزبور في ذلك.