على مقتضى ما دل على القصر في كل مسافر، مضافا إلى ما سمعته منا ومنه من التعليل وغيره، وإلى تصريح غير واحد من الأصحاب به من غير إشكال وتردد، بل عن ابن جمهور الاجماع عليه في غوالي اللئالي، وكذا قضية التعليل بالعمل والاختلاف المزبورين عدم وجوب التمام على مثل الذين يحملون الحجيج من العراق أو الشام المسمين بالحملدارية في عرفنا وإن اتخذوا ذلك حرفة ومعاشا، لعدم صيرورته عملا بالنسبة إليهم وعدم دخولهم بسببه تحت شئ مما سمعته في النصوص من المكاري والجمال ونحوهما، بل أقصاه اتخاذهم ذلك عملا في أشهر الحج وما يكنفها من الشهور، على أنهم مما يقيمون في بلادهم كلما رجعوا أشهرا، فلا مخرج لهم حينئذ عن إطلاق ما دل على ايجاب قصد المسافة القصر.
بل قد يشهد له أيضا خصوص خبر ابن جزك (1) قال: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أن لي جمالا ولي قواما عليها، ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور) نعم قيل في الذين يحتملون الأعاجم من بلادهم ويرجعون بهم إليها حتى يذهب في كل حجة عامة الحول إلا قليلا أنه يجب عليهم التمام إذا لم يقيموا عند أهلهم عشرة أيام، ولعله لصدق العملية فيه، وظهور اندراجه في نصوص المقام كما هو واضح، وكذا قضيتهما أيضا اعتبار كون السفر عملا لهم في الاتمام، فمن كان التردد فيها دون المسافة عملا له ترخص لو أنشأ سفرا، لاطلاق الأدلة أيضا، ولعله على هذا يحمل خبر