المدة المزبورة، ومن هنا جزم في الرياض بعدم اعتبار الملك، وأنه يكفي الاستيطان في المنزل خاصة وإن لم يكن ملكا مستظهرا له من الصحاح السابقة وعبارة النافع ونحوها من عبائر الجماعة، قال ومنهم الصدوق والشيخ وجملة ممن تبعه والشهيد في اللمعة، بل صرح أيضا بأنه لا وجه لما ذكروه من اعتبار الملك كما صرح به من متأخري المتأخرين جماعة، لكن قال بعد ذلك: (إنه يمكن الاعتذار لهم بأن اعتبارهم الملكية إنما هو بناء على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل به الاستيطان ستة أشهر ولو مرة من دون اشتراط الفعلية، حتى لو هجر بحيث لم يصدق عليه الوطنية عرفا لزمه التمام بمجرد الوصول إليه، ولذا اشترطوا دوام الملك أيضا إبقاءا لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاف فتوى ونصا في انقطاع السفر به مطلقا ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل مخصوص، وعلى هذا فلا ريب في اعتباره، لعدم دليل على كفاية مجرد الاستيطان ستة أشهر مع عدم فعليته ودوامه أصلا، إذ النصوص الدالة عليه ظاهرها اعتبار فعليته، فلم يبق إلا الاجماع المحكي والفتاوى، وهما مختصان بصورة وجود الملك ودوامه، فعلى تقدير العمل بها ينبغي تخصيص الحكم بها، ويرشد إلى ذلك أنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا في اعتبار الاستيطان ستة أشهر فيه كالملحق به كما عليه الشهيد في الذكرى وجملة من تأخر عنه، أو العدم كما عليه الفاضل، والوطن المستوطن فيه المدة المزبورة على الدوام أحد أفراده.
فلا يعتبر فيه عندهم الملكية كما عرفته، ويتحصل مما ذكرنا أنه لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدة المزبورة كل سنة، ولا في اعتباره في المستوطن فيه تلك المدة مرة، وإنما الخلاف والاشكال في كون مثل الوطن الأخير ولو مع الملك قاطعا، والأقوى فيه العدم كما تقدم، ويؤول إلى إنكار الوطن الشرعي