(قصدت أبا جعفر (عليه السلام) إلى ينبع فقال: يا حسن أتيتني إلى هنا، قلت:
نعم، قال: إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)) واقتصار المصنف كالفاضل في بعض كتبه على الأولين محمول على المثال قطعا، لظهور النصوص في كل ذي رائحة مؤذية، ففي صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن أكل الثوم فقال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة وعن العلل (المنتنة) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس) وفي خبر أبي بصير (2) عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد) بل في جملة منها النص عل الكراث أيضا، كخبر ابن سنان (3) المروي عن المحاسن (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكراث، فقال لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه أن يجالس) وغيره، نعم وصفه الشئ بما له أذى كالتعليل في ذيله، وصحيح ابن مسلم (4) السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه، كما يومي إليه مضافا إلى ما سمعت المرسل (5) المروي عن المجازات النبوية للرضي (قدس سره)، قال: (قال (صلى الله عليه وآله): من أكل هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم والكراث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا) وفي رواية (6) (فليمثهما طبخا).
فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه القول وإن ذهبت الرائحة لاطلاق بعض الأدلة التي عرفت تنزيله بشهادة صحيح ابن مسلم المتقدم والتبادر على ذي الرائحة، ولاحتمال أو ظهور خبر أبي بصير (7) عن الصادق (عليه السلام) في