يزيد (1) بناء على إرادة ذلك من الضالة في الأول، و (تنشد) في الثاني لظهور اشتقاقه من الانشاد الذي هو بمعنى التعريف لا النشدان الذي هو معنى طلبها كما عن الصحاح التصريح بهما معا، ويكون تركهما النشدان كالمحكي عن الحلي، لعدم كراهته عندهما، أو لاستفادة حكمه بالمساواة أو الأولوية من التعريف، أو أنهما لم يذكرا حكمه، لكن الثلاثة كما ترى، إذا لا مجال لانكار كراهته بعد صراحة المرسل الثاني به، ودلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم (2) وصحيح ابن مسلم (3) عليه، والمساواة أو الأولوية المزبورتين، واحتمال المرسل الأول وخبر الحسين له مستقلا أو مع الانشاد، خصوصا المرسل باعتبار امتناع ترجيح إضمار الأول عليه، بل المرسل الثاني شاهد على إضماره، كشهادته على الاشتقاق من النشدان لا الانشاد في خبر الحسين، ولعله لذا ربما ظهر من بعضهم اختصاصه بالكراهة دونه، خصوصا على ما ستسمعه من المناقشة في شمول التعليل له، وكذا لا وجه لاتكالهما على المساواة أو الأولوية بعد ما عرفت من نص الخبر، كما أنه لا وجه لسكوتهما عن بيانه، فمن هنا فهم المحقق الثاني والشهيد الثاني في بعض كتبهما إرادة الانشاد والنشدان من التعريف، والأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الدليل على كراهتهما معا.
والمناقشة في كراهة الأول منهما بأن الانشاد من أعظم العبادات، والأولى به الجامع، وأعظمها المساجد، فلا يشمله التعليل، وفي كراهته أيضا أو الثاني أو فيهما بخبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) (عن الضالة أيصلح له أن تنشد في