نعم يجوز نقض ما لا بد منه في إرادة تغييرها مسجدا كالمحراب ونحوه كما صرح بجميع ذلك بعضهم وظاهر آخر، بل في جامع المقاصد ما يظهر منه أنه لا خلاف في ذلك بل لعله المراد من المتن ونحوه على معنى جاز استعمالها لنا مساجد لا أن المراد استعمال آلاتها في مساجد أخر، إذ هي بعد ما عرفت من صحة الوقف محترمة على حسب الجهة الموضوعة عليها أي العبادة، فيشملها ما دل على حرمة التخريب.
لكن قد يشكل باطلاق صحيح العيص المؤيد باطلاق بعض الفتاوى كالفاضل في المنتهى، اللهم إلا أن يحمل على إرادة نقض المستهدم منها أو على إرادة نقض ما لا بد منه في بناءها نفسها مساجد أو غير ذلك ترجيحا لتلك العمومات المعتضدة بتصريح كثير ممن تعرض لذلك هنا به كظاهر آخر عليه، بل وبتصريح الفاضل والشهيدين وأبي العباس والمحقق الثاني وغيرهم بعدم جواز اتخاذها في طريق أو ملك، وما ذاك إلا لاحترامها وكونها كالمساجد، ولا ينافيه جواز نقض ما لا بد منه في بنائها مساجد من المحراب ونحوه، لأنه في الحقيقة تعمير لها لا تخريب، وللصحيح المزبور.
كما أنه لا ينافي اتخاذها مسجدا لنا احتمال استعمالهم إياه برطوبة، لأصالة عدمه كما يومي إليه صحيح العيص الآخر (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم) بناء على إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه لا محل العبادة، وإن كان يشهد له في الجملة صحيحه السابق، بل لا ينافيه اليقين فضلا عن الاحتمال، لوجوب تطهيرها حينئذ مع الامكان، لاطلاق أدلة الإزالة أو عمومها، بل الظاهر وجوبه وإن لم نتخذها مساجد لنا، لما عرفت من صحة وقفهم إياها وصيرورتها به محلا للعبادة كباقي محلها.
نعم لا يجب تطهيرها علينا حال استعمالهم إياها وتعبدهم فيها، لظهور الأدلة في