إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل في الروض التصريح بالعموم، لكن لا يبعد في النظر عدم الكراهية فيما قل منه ويكثر نفعه، كبيت حكمة، أو شاهد على لغة مثلا في كتاب الله أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ومراثي الحسين (عليه السلام) ومدح الأئمة (عليهم السلام) وهجاء أعدائهم، بل سائر ما كان حقا منه ورشادا ويعد عبادة، كما مال إلى ذلك الشهيدان في بعض كتبهما والكركي وسيد المدارك والفاضل الإصبهاني والمحدث الكاشاني، وإن لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرنا، بل جزم به العلامة الطباطبائي، فقال:
والحد والأحكام والانشاد * للشعر إلا الحق والرشاد لا لاستبعاد الكراهة في ذلك، إذ قد ورد عنهم (عليهم السلام) النهي (1) عن قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم (عليهم السلام) بل لصحيح ابن يقطين (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به) إذ الظاهر إرادة نفي الكراهة فيما لا بأس به من الشعر لا الحرمة ولعله عليه يحمل نفي البأس أيضا في خبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) (أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال: لا بأس) لا على نفي الحرمة سيما ملاحظة ظهور سؤال السائل في إرادة الصلاحية بمعنى عدم الكراهة، بل علو رتبته في العلم قد يأبى سؤاله عن الحرمة، بل قد يرجح ما ذكرنا بأن حمله على نفي الحرمة يقتضي التقييد في أفراد البأس بناء على أن الكراهة منه، وهي نكرة في سياق النفي كالنص في العموم