المسجد؟ فقال: لا بأس) يدفعها أن المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب، وإلا فكثير من الأمور السابقة المكروه فعلها فيها حتى البيع والشراء إذا كانا لتحصيل المؤنة الواجبة أو المندوبة قد تقترن بما يقتضي استحبابها، وأنه يمكن الجمع بين الحقين بالانشاد على أبوابها كما ذكره الأصحاب في باب اللقطة على ما حكاه في الروض عنهم، وأنه لا تنافي بين نفي البأس والكراهة، لا أقل من أن يكون كالعام والخاص.
وإقامة الحدود لا اشكال في كراهتها، بل عن قضاء الخلاف دعوى الاجماع عليها منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، للمرسلين، ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجد، واشتمالها غالبا على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما، وليست بمحرمة للأصل وإطلاق الأدلة وضعف الخبرين مع قطع النظر عن وهنهما باعراض الأصحاب، نعم ينبغي القول بها في مثل الحد المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوث بناء على عدم دوران الحرمة مداره، وإلا ففي الملوثة خاصة، لكن في الذكرى الاستدلال على عدم حرمة غير الملوثة بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث، وقضيته أنهم صرحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضا في مفتاح الكرامة، وفيه أنه بعد ثبوت أنه إجماع منهم لعله استثناء من الحكم المزبور، فلا جهة للاستدلال به على ذلك، على أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في المسجد من الحكم بالجواز، وأنه قال: ولا يفيد فرش النطع، لحرمة تحصيل النجاسة في المسجد، ولا ينافيه إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل، ضرورة إرادتهم الحدود من حيث أنها حدود لا مع مانع خارجي، وإلا فأهل التلويث أيضا لم ينصوا على استثناء ما لوث منها، كالقائلين بالحرمة مطلقا وإن لم تلوث، فتأمل جيدا.
وإنشاد الشعر وإن أطلق في المتن كالنص وكثير من الكتب، بل نسبه الكركي