الصلاة هنا أيضا، ضرورة ثبوته بالنسبة إلى الصوم إجماعا، فلا وجه حينئذ لاحتمال الاتمام فيها - قال المصنف: (وفيه تردد) بل قيل إن المعروف بين المتأخرين التقصير فيها، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم وإن لم نتحققه.
لكن لا يخفى عليك قوة الأول، ضرورة عدم صلاحية معارضة المطلق للمقيد وهو الاجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدم من الرضوي والرواية المرسلة في المبسوط والسرائر وفقه الرضا (عليه السلام) بل قد عرفت دعوى الاجماع على روايتها من الثاني كظاهر الأول، واحتمال وهن ذلك كله بالشهرة المتأخرة فلا يقوى على تخصيص القاعدة والاطلاقات يدفعه منع تحقق شهرة تصل إلى الحد المزبور كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل، كما أنه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف من بيان التلازم بين قصر الصوم والصلاة أن أقصاه أنها قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل ولكن ومع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في خصوص الصلاة لا ينبغي تركه.
ولا فرق في جميع ذلك بين صيد البر والبحر، لاطلاق النصوص والفتاوى، اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأولاد الدنيا من صيد الأول بالبزاة والكلاب، ومنه يتجه الاحتياط في الثاني، بل والأول أيضا إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق ونحوه، فتأمل.
وكذا لا فرق في جميع أفراد الصيد السابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها، ولا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل لاطلاق الأدلة، فما عن ابن الجنيد - من أن المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها - ضعيف جدا، وخبرا صفوان (1) والعيص (2) عن الصادق (عليه السلام) (عن