بعضها (1) إطلاق الأمر بالتقصير وإن وجب تنزيلها أيضا على ما في هذه الصحاح كالمستفيضة (2) الأولى لاشتراكهما في عدم القائل أو ندرته، إذ قد عرفت أن الأولى لم يحك العمل بها إلا عن ابن الجنيد، وأما الثانية فعن ظاهر ابن البراج في المهذب خاصة، فلاحظ.
لكن المراد من الاستيطان في هذه الصحاح الإقامة ستة أشهر كما صرح به في صحيح ابن بزيع (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال:
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟
فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها).
فمن مجموع هذه النصوص يستفاد الاتمام بحصول الشرطين المزبورين، أما الملك فمن اللام في الصحيح المزبور وغيره، والإضافات في غيرها المنساق منهما الملكية إلى الذهن، وأما الاستيطان ستة أشهر فمن الصحيح أيضا كاستفادة أصل الاستيطان بدون التقييد من النصوص السابقة وغيرها، وصرح بعضهم كالعلامة وغيره بعدم اعتبار الاستيطان في الملك، بل وعدم اعتبار قابلية الملك للاستيطان، بل يكفي النخلة ونحوها لاطلاق بعض تلك الأدلة السابقة، وللموثق (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية أو دار له فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها) فيراد حينئذ بضمير (استوطنه) في المتن وغيره الموضع الذي فيه المنزل لا المنزل،