إلا أنه قال في الأول: الأفضل العدم، كما أنه في الثاني والأصل ما قدمناه لثالث الأحوط العدم، ولعله يستفاد منه في غير النهاية الجواز، وفي الجامع يحرم نبشه بعد الدفن، ورويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة، وفي المصباح وإذا دفن فلا ينبغي نقله، وقد رويت رواية بجواز نقله إلى بعض المشاهد، والأول أفضل، وقد تقدم ما سمعته من ابني الجنيد وحمزة.
والأقوى الأول لاطلاق أو عموم ما دل على حرمة النبش من الاجماعات السابقة وغيرها سيما ما في المعتبر من دعوى إجماع المسلمين على حرمته إلا في صور أربع، ولم تكن هذه منها، ولعل غيره كذلك أيضا، هذا أن لم نقل أنه الموافق لأوامر الدفن المراد منها بعده استدامته كما تقدم تحقيقه سابقا، فلاحظ.
وقد استدل بذلك أي بحرمة النبش جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل لا دليل لهم سواء كما اعترف به بعضهم، واعترضه في المدارك والرياض تبعا لجمع البرهان بخروجه عن محل النزاع، إذ المراد هنا النقل بعد الدفن من حيث هو كذلك من دون نظر إلى نبش، فربما يقع منه وهو محرم، وقد لا يكون كذلك كما إذا وقع بفعل غير المكلف أو بفعله خطأ أو نسيانا.
وفيه أنه لا يخفى على الملاحظ لكلمات الأصحاب أن محل النزاع في ذلك إنما هو من حيث النبش كما يشعر به استدلالهم عليه به، بل جعله بعضهم من الصور المستثناة منه.
نعم قد يظهر من عبارة المتن كالقواعد كون حرمته لنفسه لا من حيث النبش لمكان عطفهما له عليه، ولعلهما أرادا التنصيص عليه، لوقوع الجواز في كلام بعض من تقدمهما، فيكون حينئذ من عطف الخاص على العام، أي لا يجوز مطلق النبش ولا النبش للنقل، كما أن مراد من أطلق حرمة النقل بعد الدفن إنما هو الغالب من توقفه