الأرض خدا أي شققتها، فيكون المراد حينئذ النهي عن شق القبر للدفن فيه أو غيره لحرمة النبش، وفي التنقيح بعد أن نسب الخاء المعجمة للمفيد قال: أي جعل خدا للميت لا لحدا، والحد لغة الشق.
وأما الثاني فلاحتمال يراد به ما اختاره الصدوق في الفقيه مع كونه بالجيم ودالين النبش، قال: " لأن من نبش قبرا فقد جدده، وأحوج إلى تجديده، وقد جعله جدثا محفورا " انتهي. أو قتل المؤمن عدوانا، لأن من قتله فقد جدد قبرا مجددا بين القبور، وهو مستقل في هذا التجديد، فيجوز إسناده إليه، بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع، وهو المناسب للمبالغة بالخروج عن الاسلام، أو يراد به الإشارة منه (ع) إلى القبور والصور التي أرسله رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تخريبها وتسويتها وإطماسها ومحوها، أي من جدد قبرا من تلك القبور أو مثل مثالا بعد أن أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقد خرج عن الاسلام وخالف رسول الله (صلى الله عليه وآله،) ولعله يدخل فيه حينئذ من صنع قبرا مثلها وإن لم يكن منها على عموم المجاز بإرادة القدر المشترك بينه وبين تجديد ما أذهبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأماته من هذه الطريقة، أو يراد بتجديد القبور إنما هو البناء الذي يكون عليها من القباب ونحوها، كما عساه يشعر به استثناء قبور الأئمة (عليهم السلام) منه في جامع المقاصد وغيره، وكون ذلك مكروها ابتداء مع إمكان فرضه فيما لا يكره ابتداؤه كما في الأرض المملوكة لو قلنا به لا ينافيه عند التأمل، أو غير ذلك.
كل ذا مع بعد إرادة التجديد المطلوب هنا وإن ذكره الصفار على ما حكي عنه في الخبر المتقدم، حيث قال: " هو بالجيم لا غير " وعن محمد بن أحمد بن الوليد أنه قال:
لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين في الأول، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد إلا أنه لم يكن ذلك