وضع الأموات على الأرض، وأنهم خلقوا منها وعادوا إليها، والتسامح فيه - كاف في ثبوتها والحكم بها، وإلا فلم نقف على ما يقتضيها صريحا في شئ من الأدلة، بل قال الصدوق: " إنه روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج، ويطبق على الميت بالساج " نعم عللها بعضهم بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه، وفيه أنه لو تم اقتضى الحرمة، مع أنك قد عرفت فيما مضى أن بذل المال لا يتوقف على الإذن الشرعية، بل يكفي في جوازه عدم السفه فيه، وذلك يحصل بأدنى غرض.
وكيف كان فقد عرفت مما مضى وجه ما استثناه المصنف من الضرورة كنداوة الأرض ونحوها، فإنه لا كراهة فيه كما لا كراهة في تطبيق اللحد به كما صرح به بعضهم لظهور المصلحة فيه مع عدم الدليل على الكراهة، وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكفي في رفع الكراهة حصول المصلحة، بل لا بد من دفع المفسدة، وفيه نظر يعرف مما مر الآن، كما مر سابقا خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب (2) واتخاذه الساجة ليوضع عليها أو قال أستند إليها، فلاحظه.
ثم إن الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه كما صرح به غير واحد منهم، ويقتضيه الاشتراك في العلة المذكورة، بل وكذا الفرش والمخدة ونحوهما، وفي الذكرى وجامع المقاصد أنه لا نص فيه عندنا، فتركه أولى لأنه إتلاف مال. وهو مع أن قضيته الحرمة كما عن الشهيد وغيره قد يخدش بخبر يحيى بن أبي العلاء المروي (3) في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: " ألقى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة " موافقا للمروي من غير طريقنا عن ابن عباس (4) أنه