والقواعد وغيرها وعن النهاية والمصباح ومختصره وغيرها، قلت: لا أعرف له دليلا سوى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ بن نباتة (1) المروي على لسان الصدوق والشيخ وعن البرقي: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " وهو موقوف على كون المروي عنه بالجيم والدالين، وأن المراد به حينئذ ذلك، وهما معا محل للتأمل.
أما الأول فلما في الفقيه عن سعد بن عبد الله أنه كأن يقول: " إنه من حدد قبرا " بالحاء المهملة غير المعجمة أي من سنم قبرا، ويؤيده أنه ورد نحوه (2) من طريق أبي الهياج كما نقله الشيخ في الخلاف، وهو من صحاح العامة على ما قيل، قال: " قال لي علي (عليه السلام): أبعثك على ما بعثني عليه بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا أرى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته " وروي ما يقرب منه من طرقنا كخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (3)، وهذا يعطي أن الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه، ولا ينافيه كما لا ينافيه الخروج عن الاسلام بفعله لما تعارف من الزجر عن المكروهات كالحث على المندوبات بما يلحقه بالمحرمات والواجبات، أو يراد الاستحلال ونحوه مما يؤدي إلى الكفر، فتأمل. وما فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه كأن يقول: " إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء المثلثة - وقال بعد نقله - والجدث القبر، وما ندري ما عني به ".
قلت: يمكن أن يكون المراد به حينئذ كما في التهذيب أن يجعل دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر فقد يكون حينئذ محرما مع استلزامه النبش المحرم، وما في التهذيب عن شيخه محمد بن النعمان أن الخدد بالخاء المعجمة ودالين من الخد وهو الشق، يقال: خددت