المتقدم عن التبعية مع التعليل بأنه من عمل المجوس وأهل الكتاب، والضعف منجبر بما عرفت، على أن أمر الكراهة أسهل من ذلك، وكذا ما عن الفقه الرضوي (1) " إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته " خلافا لصريح المعتبر والذكرى وعن ظاهر النهاية والمبسوط. فلا كراهة مطلقا وإن كان الأولان أفضل منه، ولعله لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) بعد أن سأله " عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها " ويقرب منه خبره الآخر (3) عن الباقر (عليه السلام) ولما يشعر به التفضيل في الموثق السابق (4) مع نصه بأنه لا بأس في المشي بين يديها، ولما في خبر الحسين بن عثمان (5) " إن الصادق (عليه السلام) تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء " وللأخبار (6) الكثيرة المشتملة على الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن، وفي بعضها (7) التعليل بأن الرحمة تستقبله دون غيره، فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه، ومن هنا استوجه بعضهم هذا التفصيل، واختاره كاشف اللثام بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن، بخلاف غيره استنادا لهذه الأخبار الفارقة، بل عن العماني المنع من تقديم جنازة المعادي لذي القربى لمكان هذه الأخبار المفصلة، كما عن ابن الجنيد التفصيل بين صاحب الجنازة وغيره، فيقدم الأول دون غيره، ولعله لخبر تقدم الصادق (عليه السلام) سرير ابنه إسماعيل.
(٢٦٨)