أو حسنه (1): " ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، ليكتب لهم الأجر، ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار " في خبر ذريح (2) " عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم " وفي مرسل القاسم بن محمد (3) " إن الجنازة يؤذن بها الناس " وظاهر الأخيرين استحباب ذلك حتى لغير الولي ولا ينافيه الأول.
ويؤيده ترتب الفوائد العظيمة على هذا الاعلام الحاصلة بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترحم، وربما يصيبه ألم فيسترجع، فيدخل تحت عموم الآية (4) والتذكر لأمور الآخرة والاتعاظ وتنبيه القلب القاسي، وكذا ما يحصل للميت من الفوائد أيضا من كثرة المصلين والمستغفرين، مع ما فيه من إكرام الميت وإدخال السرور على الحي ونحو ذلك، فلا ريب في رجحان هذا الاعلام لمكان سببيته لهذه الأمور العظام، والظاهر أنه لا بأس في النداء لذلك، بل يشمله الأمر بالايذان فيما سمعت من الأخبار، وما في الخلاف أنه لم يعرف فيه نصا إن أراد بالخصوص فمسلم، لكنه غير قادح، وإن أراد بالعموم فممنوع، على أنه لا يتوقف على شئ من ذلك بعد ما عرفت، كما ظهر لك استحباب الإجابة والاسراع بعد أن يؤذن، مع استفاضة الأخبار (5) بذلك، وأنه يقدمه على الوليمة إذا دعي إليهما لما فيه من تذكر الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا.
(و) (منها) (أن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) لخبر أبي حمزة قال (6): " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا رأى