إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة، وتزاد المرأة إزارين آخرين - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة " وقال في الثالث بعد ذكره أكفان الرجل الواجب والمندوب: " ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتين على ما قدمناه، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها " ونحوه المحكي عن المراسم لكنه لم ينقل عنه ذكر لفافة الثديين، فيحتمل فيه حينئذ ما سمعته في عبارة المقنعة، وقال في كشف اللثام: " لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة أي يستحب أن يزاد للرجل لفافة هي الحبرة إن وجدت، وللمرأة لفافتين " انتهى. قلت: وفيه بعد أو منع فلاحظ.
وعن الاقتصاد تزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها، ثم قال: وإن كان امرأة زيد لفافة أخرى، وروي أيضا نمط وظاهره التربيع إن كان عاملا برواية النمط، وإلا فالتثليث، وعلى كل حال فالثلاثة متيقنة الإرادة في كلامهم، بل في الغنية ما يقضي باستحباب الثلاث حتى للرجال حيث أطلق بعد ذكره الواجب استحباب زيادة لفافتين أحدهما الحبرة وخرقة للفخذين، إلى أن قال: كل ذلك بدليل الاجماع كالمحكي عن القاضي من استحباب التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون أحدها نمطا إن كانت امرأة، وإن لم توجد حبرة ولا نمط فإزاران، بل قد يظهر من الفقيه والهداية كما عن رسالة علي بن بابويه والده والحلبي استحباب النمط للرجال والنساء، لذكرهم له مطلقا، قال في الأول: " وتبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتبسط القميص على إزار " ونحوه عن رسالة أبيه، وفي الذكرى أنه " قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر " انتهى. وزيد في الهداية بعد ذلك ويعد مئزرا، وهو دليل على التثليث، لكن قد يقال: إن الظاهر منهما كون النمط شيئا يفرش تحت كفن الميت لا أنه يلف به الميت، وعن الحلبي أنه قال: ثم تكفنه في درعين