مع التأييد بفتوى كثير من الأصحاب، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب، وفي حاشية الكتاب للشيخ علي " النمط بالتحريك ثوب فيه خطط معد للزينة، فإن يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها، قاله الأصحاب " انتهى.
ويؤيده مع ذلك كله وقوعه في نحو عبارة الصدوقين التي هي متون أخبار، بل قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن بابويه، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن، وقد عرفت اندفاع المناقشة في جريان التسامح في نحو المقام، فيكفي ذلك في ثبوت ما قلناه، وفي تخصيص ما في الصحيح (1) " أن ما زاد سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع " إن نافاه، وإن كنا لم نقف في شئ من أخبارنا الموجودة في الوسائل والوافي على ذكر النمط، بل ولا على ما يدل على استحباب تثليث اللفائف في المرأة فضلا عن الرجل، وفضلا عن الأربعة، إذ ليس إلا ما سمعته مما دل على استحباب الخمس، وما في مرسل يونس (2) " الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضة خمسة أثواب " فإنه مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة الثديين لا دلالة فيه إلا على الإزار الواجب ولفافة فوقه، وقد تكون الحبرة، اللهم إلا أن يقال أن الأصل عدم تداخل الأمر بالحبرة في الأمر بهذه اللفافة، فيستفاد حينئذ لفائف ثلاث، وبمثله يندفع احتمال إرادة لفافة الثديين أو الخرقة بإحداهما، وحمل المطلق على المقيد مشروط باتحاد الكلف به، وتنقيح ذلك بأصالة عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور الخطاب فيه.
بهذا التقرير يظهر أنه لا ينافي الاستدلال حينئذ به ونظائره قول الصادق