ومئزر ولفافة ونمط، وتعممه إلى أن قال: والأفضل أن تكون الملاف ثلاثة إحداهن حبرة يمنية، وتجزئ واحدة، إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب.
وقد نقل في الذكرى جملة وافية منها، ثم قال بعدها: " فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى إحداهما نمطا. وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرأة غير القناع " انتهى. وهو صريح فيما قلنا، وكأن غرضه بما استظهره من الأكثر من مغايرة الحبرة للنمط الرد على ما في السرائر " وإن كانت امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الأول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) في كتاب الاقتصاد، لأن النمط هو الحبرة، وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التحبير، وهو التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو الطريقة، وحقيقته الأكسية والفرض ذوات الطرائق، ومنه سوق النماط بالكوفة " انتهى وظاهره عدم استحباب لفافة أخرى شاملة للجسد، ولا يخفى عليك بعد ما فهمه من الاقتصاد بل امتناعه على ما سمعت من عبارته، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد يستدل على استحباب الثلاث بالنسبة للرجل والمرأة باجماع الغنية المؤيد بفتوى من عرفت، بل على الأربع بالنسبة للمرأة باجماع الخلاف المؤيد أيضا بذلك، وبما رواه في البحار (1) عن مصباح الأنوار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " أن فاطمة (عليها السلام) كفنت في سبعة أثواب " وعن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر (2) " أن عليا (عليه السلام) كفن فاطمة (عليها السلام) في سبعة أثواب " بضميمة ظهور كون السبعة غير الخرقتين أو غير القناع وخرقة الفخذين وعلى خصوص كون أحدها نمطا بما أرسله من الرواية في السرائر وعن الاقتصاد والمقنع