استحباب كل منهما من دون تقييد، كما عساه يظهر من بعضهم خلاف الظاهر، فتأمل جيدا. كما أن قضية أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته، نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان لما تعرفه إن شاء الله عند ذكر المصنف له، وفي خصوص السواد للاجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام عليه، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا، وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (1) فما عن المشهور من كراهة غير الأبيض مطلقا مع أنا لم نتحققه لا دليل عليه، كما أنه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ، اللهم إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الأبيض، وهو ممنوع، وأضعف من ذلك ما عن البراج من المنع من التكفين بالمصبوغ، وكأنه حمل الأمر بالبياض على حقيقة من الوجوب، وفيه ما عرفت، مع أن قضية ذلك إيجابه خصوص الأبيض لا تحريمه المصبوغ فقط.
ثم إنه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نص عليه بعضهم، لما قد عرفت سابقا من دلالة الأخبار (2) المستفيضة على رجحان كونها حمراء، بل ربما يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار بن يونس (3): " الكفن برد، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " مغايرة البرد للقطن، وأفضليته. عليه ولعله الممتزج بالإبريسم، وربما يؤيده قول الكاظم (عليه السلام) (4):
" وكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار " لاستبعاد بلوغ قيمته هذا المبلغ وهو قطن محض، فبناء على كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي