عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) بعد أن سأله عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره " لا يمس منه شئ، اغسله وادفنه " وفي خبر أبي الجارود (2) حيث سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق عانته إن طال به المرض؟ فقال: لا " لقصورها عن إفادة الحرمة حتى المرسل، وإن أجراه الأصحاب في القبول مجرى الصحيح في غير المقام، إلا أنك قد عرفت حكاية الاجماع منهم هنا على الكراهة، فهو بالنسبة للحرمة لا جابر له.
لكن مع ذلك كله فقد يناقش فيه بمعارضة الاجماعين بمثلهما على الحرمة من الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية، قال في الأول: " لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال - إلى أن قال بعد أن حكى عن الشافعي قوليه الإباحة والكراهة مفرعا على الثاني -: أنه إذا قال: مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها، دليلنا الاجماع المتردد، ولأن الأصل براءة الذمة، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل وليس " إلى آخره. وقال أيضا: " مسألة لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إن كانت كثيفة يستحب تسريحها، دليلنا إجماع الفرقة " انتهى. وقال ابن زهرة في الغنية: " لا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شئ من شعره بدليل الاجماع المشار إليه " انتهى. وقال في المنتهى: " قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته، ومتى سقط منه شئ جعل في أكفانه " انتهى. فلا مانع حينئذ من انجبار أخبار النهي بذلك سيما مع عدم ظهور لفظ الكراهة في الخبرين السابقين في المعنى المصطلح، وعدم اشتمالهما على ترجيل الشعر أي تسريحه، واحتمال إرادة مطلق المرجوحية من الكراهة في معقد إجماعي التذكرة والمعتبر كما عساه يلوح ذلك عند التأمل في عبارة الأول، ومن ذلك كله نص