" ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقص عنه لم يكن به بأس " انتهى.
لكن صرح في جامع المقاصد وتبعه عليه غيره أنه متى زيد على الواجب اعتبر فيه رضا الورثة أو الوصية به، وقد يناقش فيه بأنه المستحب مما ذكرنا إنما هو أحد أفراد الواجب المخير لا مستحبا صرفا، فيتخير حينئذ المكلف باخراجه من أصل المال من غير اعتراض لأحد عليه، كما عساه يظهر من التأمل في نحو وصية الميت لشخص وكان الوصي غير الوارث مثلا، اللهم إلا أن يكون ذلك المكلف في المقام هو الوارث، فيعتبر حينئذ رضاه سيما مع ثبوت السلطنة للوارث على سائر تركة الميت، فالواجب عليه حينئذ أقل ما يصدق عليه، لكن ومع ذلك فللنظر فيه مجال، لعدم انحصار التكليف في الوارث إما لصغره أو جنونه، بل لعل التكليف إنما هو للولي دون سائر الورثة، كما أنه قد يقال بالالتزام بالخروج من أصل المال حيث يوصي، إذ الوصية تمنع تخيير المكلف في أفراد المطلق، كما تمنعه لو أوصى بتكفينه في خام خاص مثلا، كل ذا لما دل (1) على خروج الواجب من الكفن من أصل المال الشامل للفرد الفضلي وغيره، فتأمل جيدا عسى يندفع جميع ذلك، وللتفصيل مقام مذكور في مسألة انتقال التركة للوارث أو تبقى على حكم مال الميت أو غير ذلك، ومنه يعلم بطلان المناقشة المزبورة، والله العالم.
وكيف كان فيدل على اعتباره في الكفن - مضافا إلى ما عرفت وإلى ما في المنتهى " المئزر واجب عند علمائنا " وإلى الاحتياط في وجه - قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب (2): " يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره "