يعم البدن ونحوه على تأمل تعرفه فيما يأتي، والمرسل (1) " أبسط الحبرة بسطا ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص عليه " قيل وأظهر منهما الرضوي (2) " يكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار " إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال:
قميص ولفافتان.
وقد يستدل أيضا بصحيح ابن مسلم (3) " يكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين " للتصريح فيه بالدرع الذي هو قميص، والمنطق الذي هو الإزار، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك إجماعا، والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية، وبالصحيح (4) " كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن " والخبر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (5) " أني كفنت أبي (عليه السلام) في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه " بمعونة ما يأتي في باب الحج إن شاء الله من أن ثوبي الاحرام إزار يتزر به، ورداء يتردى فيه، كل ذا مع عدم معارض في الأخبار لما ذكرنا سوى إطلاق ما دل (6) على التكفين بالأثواب الثلاثة، أو الثوبين والقميص، فيجب حمله على ذلك كما هو الأصل المقرر في المطلق والمقيد، ودعوى عدم تناول اسم الثوب للمئزر واضحة البطلان كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الإزار، وحمل المطلق موقوف عليه، لامكان منعه في نفسه في بعضها أو لا وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانيا،