والشهيدين في البيان والروض، والشيخ في الخلاف والجمل والعقود، وابن زهرة في الغنية، وابن سعيد في الجامع، وهو المحكي عن مصريات السيد والوسيلة والاصباح، وفي المدارك نسبته إلى الأكثر، والثاني ظاهر المبسوط أو صريحه كظاهر المنتهى وصريح المحقق الثاني، واختاره بعض متأخري المتأخرين، والأقوى الأول، للأصل وإطلاق أكثر الأدلة، وصحيح ابن يقطين (1) سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه إلى القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبرة " المعتضدين بالشهرة بين الأصحاب، واستبعاد خفاء مثله، بل في الغنية بعد نصه على استحباب ذلك وغيره كل ذلك بدليل الاجماع، وربما يظهر ذلك من الخلاف أيضا في وجه، بل في المدارك بعد نسبة ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب حكى عن المعتبر دعوى اتفاق أهل العلم عليه، قلت: لكن الموجود فيه " وسنن الغسل يشتمل على مسائل: الأولى أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة - إلى أن قال -: أما الاستقبال في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم، لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون وجهه إلى القبلة، ويدل عليه من طريق أهل البيت (عليهم اسلام) روايات " انتهى. وهو محتمل لإرادة الاتفاق على الاستقبال من دون تعرض للاستحباب، ولعل رجوعه إلى ما قدمه سابقا من استحباب الاستقبال فتكون الأم للعهد أولى، فتأمل وكيف كان فلا وجه للمناقشة في الصحيح بعد ذلك بخروجه عما نحن فيه، لعدم وجوب ما لا يتسير قطعا، مع إمكان اندفاعها أولا بظهور المراد منه عرفا، وبدلالتها على التخيير أيضا مع تيسر الحالتين كدلالتها على عدم وجوب نقله عن ذلك المكان إذا تعسر توجيه وجهه إلى القبلة، كل ذا مع عدم قوة ما يصلح لإفادة الوجوب حتى
(١٤٥)