لا يقضي بكون ذلك رأي فضلاء الوقت، بل يكفي فيه تقليد الولي لواحد وإن كان الباقي على خلافه، على أن ذلك ليس من الحجج الشرعية.
فلا ريب أن الأقوى العدم حينئذ، سيما إذا كان مع ذلك متضمنا لهتك حرمته ومثلته من خروج رائحة وقيح وتغير أحوال بحيث يتجنبه كل من يراه وتقطع أوصال، بل لعل حرمة ذلك متفق عليه بين الجميع، كما يشير إليه ما عرفته من التقييد في جامع المقاصد والروض هنا، وكيف وقد عرفت اشتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة، فبعده أولى، بل ربما ظهر من الأردبيلي كون ذلك مجمعا عليه بينهم، ولعل اشتراط جواز النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك للحرمة مناف لجوازه بعد الدفن، لما في النبش نفسه من هتكها، اللهم إلا أن يقال: إنه لا هتك في نفس النبش وإن ذكر فيه ذلك، فتأمل جيدا.
ثم إنه لا ريب في جواز البكاء على الميت نصا (1) وفتوى للأصل، والأخبار التي لا تقصر عن التواتر معنى من بكاء النبي (صلى الله عليه وآله) على حمزة (2) وإبراهيم (ع) (3) وغيرهما (4) وفاطمة (عليها السلام) على أبيها (5) وأختها (6) وعلي بن الحسين (عليهما السلام) على أبيه (7) حتى عد هو وفاطمة (عليهما السلام) من البكائين الأربعة، إلى غير ذلك مما لا حاجة لنا بذكره، بل ربما يظهر من بعض الأخبار استحبابه عند اشتداد الوجد، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن وهب (8) المروي عن أمالي الحسن بن محمد الطوسي: " كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل