الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر والذكرى الاستحباب، للأصل وضعف الخبر، وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب " انتهى. قلت: لا ينبغي الاشكال في جواز تولي النساء لذلك، ولا ينافيه الخبر، نعم قد يشكل الحال بالنسبة للأجانب، ولا ريب أن الأحوط تركه وإن كان في تحريمه نظر وتأمل بل منع، فتأمل جيدا.
(و) (منها) أنه (يستحب أن يدعو) بالمأثور (عند إنزاله القبر) باتفاق العلماء كما في المعتبر، قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (1): " إذا وضعت الميت على القبر قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، فإن سللته من قبل الرجلين ودليته قل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقنه في حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر " الخبر وعن النهاية والمقنعة والمبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام أنه " يقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما " وفي حسن الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) " كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منك رضوانا " والظاهر أنه بناء " أدخل " للمجهول، ويحتمل خروج هذا الخبر عما نحن فيه بناء على كون هذا الدعاء بعد وضعه لا حين إنزاله، كظاهر كثير من أخبار المقام، للتعليق فيها على الوضع ونحوه فلاحظ وتأمل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب (وفي الدفن فروض وسنن، فالفروض) أولا الدفن إجماعا منا بل من المسلمين إن لم يكن ضروريا كما حكاه جماعة منهم الفاضلان،