كما في التذكرة وجامع المقاصد، وقطع به الأصحاب في كشف اللثام، ومذهبهم في المدارك، ولعله يرجع إليه ما في الخلاف أيضا من الاجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب حفر القبر قدر قامة، وأقله إلى الترقوة، قلت: ويؤيد دعوى الاجماع في المقام هو أنا لم نعثر على مخالف محقق من الأعلام، وما في الغنية من الاقتصار على ذكر استحباب أن يكون عمق القبر قدر قامة إلى أن ادعى الاجماع من دون ذكر للفرد الآخر ليس خلافا عند التأمل، كما أن الاقتصار فيما ورد (1) من الأخبار على الترقوة لا ينافي ما سمعت من معاقد الاجماعات على التخيير كخبر ابن أبي عمير (2) عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام قال): " حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم:
إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولما حضر علي بن الحسين (عليهم السلام) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشيح " قيل والظاهر أن ذلك من محكي ابن أبي عمير لأن الإمام (عليه السلام) لا يحكي قول أحد، قلت: فيحتمل حينئذ إرادته بالبعض أحد الأئمة (عليهم السلام) أو بعض أصحابه عنهم (عليهم السلام)، بل لعله الظاهر إذ احتمال إرادته بعض العامة ضعيف، مع أنه قد يشهد له أيضا ما رواه الكليني عن سهل ابن زياد (3) قال: " روى أصحابنا أن حد القبر " وذكر نحوه، وهو كالصريح فيما قلناه، ويحتمل أن يكون ذلك من محكي الصادق (عليه السلام) كما عساه يؤيده ما عن الصدوق أنه رواه عن الصادق (عليه السلام) مرسلا إلى قوله فيه الجلوس، ولا ضير في حكاية الإمام (عليه السلام) أقوال بعض العامة. وكيف كان فالعمدة في الاستدلال ما عرفته من الاجماعات السابقة، ولا ينافيها