تنزلوا في قبور أولادكم، لكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره " وهما كما ترى يمكن منع الأول، إلا أن يدعى استفادته من بعض الأخبار (1) وإمكان معارضته أيضا بأنه أرفق للميت وأشفق عليه، ولا عموم في الثاني، بل قد يظهر من بعض الأخبار هنا نفي البأس عن دفن الولد أباه كخبر العنبري (2) " سأله الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفن في التراب، قال: فالابن يدفن أباه قال: نعم لا بأس " ولذا استثنى ابن سعيد الولد، ويظهر من المنتهى الميل إليه. لكن حمله غير واحد من الأصحاب على خفة الكراهة بالنسبة إليه، وهو حسن لو وجد المعارض، ولم نقف عليه فيما وصل إلينا من الأخبار، نعم روى في الذكرى خبر عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام) (3) " الوالد لا ينزل في قبر ولده، والولد لا ينزل في قبر والده " ولم نقف على لفظ " لا " في الأخير في كتب الأخبار، فيكون حينئذ نصا في الفرق، ومؤبدا للخبر السالف كخبر عبد الله بن راشد عن الصادق (عليه السلام) (4) لما مات إسماعيل، إلى أن قال: " أن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده ".
وربما يؤيد أيضا بالنسبة إلى دخول بعض الأرحام بما هو المشهور من دفن أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس النبي (صلى الله عليه وآله)، وفي رواية أخرى (5) أنه أدخل معه الفضل بن العباس، وبخبر علي بن عبد الله (6) قال: " سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال - في حديث -: لما قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى الله