عليه وآله) قال: يا علي (عليه السلام) انزل فالحد إبراهيم في لحده " الحديث. اللهم إلا أن يقال: أنه (عليه السلام) مأمون من الجزع، هذا. مع اطلاق بعضهم كالمبسوط والمنتهى وغيرهما استحباب نزول الولي القبر أو من يأمره، بل نص بعضهم في خصوص ذلك على الرجل، بل قد يظهر من المنتهى دعوى الاجماع عليه، قال فيه: " ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي أن كان رجلا، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها، وهو وفاق العلماء " انتهى، هذا. مع نصهم هنا على الكراهة، وهو كالمتدافع، ونحوه عن التذكرة وفي خبر محمد بن عجلان (1) " فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه " الخبر. ونحو خبر محمد ابن عطية (2) وفي خبر ابن عجلان الآخر عن الصادق (عليه السلام) (3) أيضا " فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله " إلى آخره، إلى غير ذلك مما يدل على دخول الأرحام قبور أرحامهم، ولعله لذا مال إلى القول بعدم الكراهة في البحار، لكن قد يقال:
إن ذلك كله إنما يدل على نزول القبر ودخوله لا إنزال الميت، والكلام فيه، ومن ثم كان الوقوف مع الأصحاب لعله الأقرب إلى الصواب.
وربما يستأنس له بعد ظهور اتفاقهم عليه هنا كما تظهر دعواه من بعضهم، وبعد ما سمعته من أخبار الولد مع التعليل في بعضها بما قد يدعى جريانه في غيره بفحوى ما ورد من النهي (4) عن إهالة التراب على الولد وذي الرحم معللا بأن ذلك يورث القسوة في القلب، قال فيه: " ومن قسى قلبه بعد عن الله تعالى " ولعله لذا علل الكراهة بذلك في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وعن النهايتين.
وكيف كان فلا ريب أنه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم، ولذا قال المصنف: