والقاعدة أيضا بصحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) " إن عليا (عليه السلام) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها فدفنت "، لكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك في مقابلة ما تقدم، إذ هي - مع معارضتها لما هو مجمع عليه بين الأصحاب أو كالمجمع عليه من اختصاص الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب وللأخبار الظاهرة في اختصاصها أيضا بالذي فيه القلب، ولخصوص خبر طلحة ابن زيد عن الصادق (عليه السلام) (2) " لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل " وللمرسل أنه (3) (إن لم يوجد من الميت إلا الرأس لم يصل عليه " - غير جامعة لشرائط الحجية، لأنها بين ما هو محتاج إلى الجابر وهو مفقود، بل الموهن من إعراض الأصحاب موجود، وبين ما هو صحيح لكنه قاصر الدلالة كالصحيح الأخير، إذ هو حكاية حال لا عموم فيه ولا إطلاق، ونحوه الحسن كالصحيح المتقدم عن الباقر (عليه السلام) (4) " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه " لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك، وهو إما تمامه أو أكثره، وبذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة المتقدمة، لكن الاحتياط لا يترك، بل عن بعض الأصحاب حمل أخبار ابن الجنيد على الاستحباب، ولعل الأولى حملها على التقية كما قيل، فتأمل جيدا.
(وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا) يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، أما (الأول) فلم أجد فيه خلافا بين الأصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبة إلى علمائنا، وفي المنتهى إلى أكثر أهل العلم، وفي