قال: " نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال " (1).
وصحيحة سعيد: عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: " نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال " (2).
ورواية زرارة: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال:
" ما حرم حرام حلالا قط " (3).
وصحيحة صفوان: عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها، أيحل له ذلك؟ قال: " لا يحرم الحرام الحلال "، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: " لا يحرم الحرام الحلال " (4).
وصحيحة مرازم: عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: " أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها إن الحلال لا يفسد الحرام " (5).
وحسنة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى (6)، المتضمنة للتفصيل