مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٧
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: " كذب، مره فليفارقها "، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها (1).
وصحيحة الكناني: " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها " الحديث (2).
ورواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: " لا " (3).
ورواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: " لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية " (4).
وصحيحة أبي بصير: عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: " إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل " (5).

(١) الكافي ٥: ٤١٦ / ٩، الوسائل ٢٠: ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٣، الإستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٤، الوسائل ٢٠: ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.
(٣) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، الإستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤، قرب الإسناد:
٢٤٧ / ٩٧٤، الوسائل ٢٠: ٤٣١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩، التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، الإستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧، الوسائل ٢٠: ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ٧: ٢٨٢ / 1194، الإستبصار 3: 163 / 593، الوسائل 20: 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست