فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: " كذب، مره فليفارقها "، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها (1).
وصحيحة الكناني: " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها " الحديث (2).
ورواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: " لا " (3).
ورواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: " لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية " (4).
وصحيحة أبي بصير: عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: " إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل " (5).