ابنتها؟ فقال: " لا " فقال: إنما لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ، فقال: " لا يصدق ولا كرامة " (1).
وصحيحة عيص: عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " (2).
وحسنة الكاهلي: عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه - وهو ابن عشرين سنة - أن يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟
فقال: " أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها " (3).
وصحيحة أخرى: عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: " لا، ولكن إن كانت عنده امرأته ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال " (4).
وصحيحة الكناسي: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة، فقال لي:
أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: