القاطع للاشتراك بين الحلال والحرام، وغير ذلك.
وأجاب الأولون:
أما عن الأصل والعمومات: بالاندفاع والتخصيص بما مر.
ولا يخفى أنه هو إنما يتم لو تمت دلالة ما مر على التحريم مطلقا وسلم عن معارضة أدلة الآخرين أو يرجح عليها، والكل ممنوع.
وأما عن الروايات:
فتارة: بضعف السند.
وأخرى: بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو اللمس والقبلة، دون الدخول.
وثالثة: بحمل المسؤول عن حليتهن على أنهن زوجات له قبل الزنى.
ورد الأول: بالمنع، فإن فيها الموثق والصحيح، ثم لو سلم ينجبر بما مر من الإجماعات المنقولة وغيرها.
والأخيران: بمخالفتهما الظاهر جدا، خصوصا الأول، وقد وقع مثله في أكثر أخبار القول الأول، ولم يفهموا منه شيئا غير الدخول، مع أن المذكور في حسنة زرارة لفظ الزنى، ومع منافاة الثاني لأكثرها المتضمن للفظ: " يتزوج " الموضوع للمستقبل، على أن في صحيحة صفوان أتى بلفظة: " ثم " الدالة على التعقيب، إلا أنها في الاشتراء، وهو غير الوطء.
ومن ذلك تظهر تمامية هذه الأدلة، إلا أن أكثرها يختص بحلية بنت الموطوءة أو أمها، الموجبة لحلية الأخرى أيضا بالإجماع المركب.