ولا تدل على حلية الموطوءة على أب الواطئ أو ابنه سوى الأخيرتين المثبتتين حلية الأوليين أيضا، لعدم القول بالفصل.
فالكل دالة على حلية بنت الموطوءة وأمها.
والروايات الدالة على الحرمة في الأم والبنت أربعة: صحيحة محمد والعيص والكناني والكناسي.
والأولى مخصوصة بصورة لحوق العقد، ومن هذه الجهة وإن كانت أخص مطلقا من صحيحة المثنى وموثقة حنان، ولكنها تباين رواية المثنى وصحيحة سعيد ورواية زرارة وذيل صحيحة صفوان، والترجيح لأخبار الحلية بموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، وموافقة الأصل والاستصحاب.
والثانية لأعميتها من المباشرة حلالا وحراما واختصاصها بما إذا سبق الزنا العقد وبما إذا كان دخل، أعم من وجه من صحيحة المثنى، لشمولها السبق واللحوق، ولعدم صراحة الفجور في الزنى لغة ولا عرفا، بل في صحيحة منصور الأولى دلالة على أعميتها، وفهمهم عنه الزنى في أخبار التحريم ليس لأنه مدلوله، بل للشمول.
وكذا عن موثقة حنان، وكذا عن صحيحة سعيد وصفوان ورواية زرارة، لعمومها باعتبار الفجور، والترجيح لأخبار الحلية، لما مر.
والثالثة مباينة لصحيحة المثنى، بل الموثقة، وأعم مطلقا من البواقي، لأعميتها من اللحوق والسبق، ولكن لما لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة للجميع، والترجيح للحلية.
والرابعة أيضا أعم من الحلال والحرام والسبق واللحوق، فهي أيضا