أبيه وابنه.
والثاني: مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أم المزني بها وابنتها، ونحوه الحلي (1)، وظاهر التذكرة: أشهريته عندنا (2)، بل عن الطبريات:
الإجماع عليه، وكذا في الناصريات والسرائر في حلية أم المزني بها وبنتها.
دليل الأولين: صدق أم النساء والربائب على أمها وابنتها، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.
والمستفيضة من الأخبار:
كصحيحة منصور: في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال: " إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها " (3).
وصحيحة محمد: عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: " لا " (4).
والأخرى: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج