مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٨
ويمكن أن يجاب عن الآية: بمنع الصدق، وصحة الاستعمال لو سلمت لا تثبت الحقيقة، التي هي المفيدة في المقام.
وعن الثلاث الأولى من الروايات وحسنة الكاهلي: بعدم الدلالة على الحرمة، لعدم اشتمالها على النهي الدال عليها، بل ورد بلفظ النفي أو ما يحتمله، الغير المثبت للحرمة، بل غايته الكراهة ونفي الإباحة، التي هي تساوي الطرفين.
مضافا إلى أن صحيحة محمد الأخيرة مخصوصة بالخالة، فلا يثبت الحكم في غيرها، لوجود القول بالفصل.
وأما صحيحة عيص، فهي وإن دلت على الحرمة بواسطة التفصيل القاطع للشركة، إلا أنها أعم من الإفضاء حلالا أو حراما، فلا تعارض ما يأتي مما يختص بالثاني.
وقد يجاب عن صحيحة الكناسي أيضا: بأنه يمكن أن يكون المراد بقوله: " كذب " تكذيبه فيما ذكره من أنه يحب أن يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، حيث علم الإمام أنه من المخالفين الذين مذهبهم التحريم بذلك، فأجاب بما يوافق التقية من الأمر بالمفارقة، ويكون معنى: ما دفع ذلك عن نفسه، أي المخالفة وعدم كون سؤاله عن الإمام تعنتا.
ولا يخفى بعده، بل هو مناف لقول الراوي: إن رجلا من أصحابنا.
والأخيرتان أيضا مختصتان ببعض صور المسألة التي يتحقق فيها القول بالتفصيل، [فهما أيضا لا تفيان] (1) بتمام المطلوب.

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: فهي أيضا لا تفي، والظاهر ما أثبتناه.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست