ورواية رزين: في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها، قال: " لا تحل له الأم والبنت سواء " (1).
ورواية أبي بصير: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: " لا " (2).
ومكاتبة الحسين: رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب: " لا يحل له " (3).
ومرسلة أخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها، قال: " لا تحل له " (4).. إلى غير ذلك.
وأكثر هذه الروايات وإن اختصت بمملوكته، إلا أن رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحللة أيضا.
وأما في موطوءة الأب والابن فمنها: مرسلة يونس: عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه، قال: " الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين " (5).