أعم مطلقا من كثير من أخبار الحلية، فيجب التخصيص.
فلا شئ يعارضها في نفي التحريم فيهما، سوى صحيحة الكناني، وظاهر أنها لا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة، بل الترجيح لهذه الأخبار بالأشهرية رواية، والأوفقية لعموم الكتاب، وللتقية، لكون التحريم هو المشهور بين العامة - كما يفهم من التذكرة (1) - ومنهم: أصحاب أبي حنيفة المشهور رأيه في الأزمنة السالفة (2).
وكل ذلك من المرجحات المنصوصة المؤيدة بمرجحات أخر، كالشهرة القديمة، والإجماع المنقول (3)، مع أنه لولا الترجيح لكان المرجح الأصل والاستصحاب، وهما مع الحلية، فهي في بنت الموطوءة وأمها واضحة بحمد الله.
وأما حلية الموطوءة على أب الواطئ وابنه فهي وإن كانت مدلولة للروايتين الأخيرتين، إلا أنهما تشملان حصول الزنى بعد وطء الأب أيضا، بل هما ظاهران في ذلك، سيما الأولى، لقوله: " لا يفسد ".
والروايتان الأخيرتان للقول الأول خاصتان بصورة سبق الزنى، فيجب تخصيص الأوليين بهما، سيما مع تأيدهما بالإجماع المنقول عن الغنية وخلو الأوليين عن ذلك التأيد، لاختصاص الإجماعات المنقولة على الحلية بأم الموطوءة وابنتها.
بل وكذا تأيدهما بالشهرة المحكية في السرائر (4)، فإن ظاهره: أن