وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع، وفي سندها محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره.
وحجة الآخرين: استصحاب حلية العقد.
وأصالة عدم التحريم.
وعموم: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (1).
وسائر العمومات القرآنية والخبرية.
وعموم قولهم (عليهم السلام) في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها: " إنه لا يحرم الحرام الحلال ".
ولا يضر اختصاص مواردها، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
وخصوص المستفيضة، كصحيحة ابن المثنى: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: " نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال " (2).
وروايته: عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: " نعم، وأمها وبنتها " (3).
وموثقة حنان: عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟