وأما في موطوءة الأب والابن: فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.
خلافا للنافع والحلي (1)، ونسب إلى جماعة.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص المحرم بالنكاح الصحيح.
والأولان مدفوعان بما مر.
والثالث ممنوع كما مر.
والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.
لاستصحاب الحل.
وظهور المطلقات في العقد اللاحق.
وخصوص صحيحة زرارة: " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته " (2).
وتدل على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا (3).
ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا، حيث جعل