الفساد أمر مترتب على عدم الإذن، فتكون البينة على الزوج، فإن أقامها ثبت العقد، وإلا فعلى الزوجة اليمين.
وكذا على القول بالتخيير، فهي وإن طلبت خيارها وادعته إلا أنه أيضا أمر مترتب على عدم الإذن، فهي في الحقيقة منكرة للإذن وإن كانت في صورة المدعي، حيث إنها المطالبة وإنها لو تركت تركت..
إلا أن حقيقة دعواها مركبة من ثلاثة أمور:
الأول: زوجيتها للزوج وتوقف العقد الطارئ على إذنها.
والثاني: عدم تحقق الإذن.
والثالث: فساد العقد.
وفي الأول وإن كانت مدعية صرفا، إلا أنه ثابت مفروغ عنه.
وفي الثاني منكرة.
والثالث من لوازم الأولين.
وأيضا كلية دعواها: أن بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدعي زوجيتها الموقوفة على الإذن، وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادعى البيع وأنكره ذلك، فإن اليمين على منكر البيع مع أنه يطلب المال حقيقة.
فإن قيل: الحق منحصر بين الرجل وابنة الأخت - مثلا - وكلاهما معترفان بالحق، فما فائدة إنكار الزوجة؟! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له.