" أنه ميراث الهموم " (1). وفي غيره: " أنه من الجفاء " (2). " وأنه يورث الفقر " (3).
وفي الثاني إلى رواية مسمع: " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " (4).
والمروي في الخصال: " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال: " فإن للماء أهلا " (5).
وروي: " أنه يورث السلس " (6).
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8)، فحرموه في الأول، لظاهر النهي، وجعله بعضهم أحوط (9). وهو كذلك.
وللأولين، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول، لموثقة ابن بكير: " لا بأس في البول في الماء الجاري، (10). وفي معناها موثقة سماعة (11).
وصحيحة الفضيل: قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره