والتعدي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة. والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم، ولا كلام فيه " ولكل امرئ ما نوى " (1) وفتوى البعض (2) أيضا لا يثبت أزيد من ذلك، فالحكم بالكراهة مطلقا لذلك لا وجه له.
والمستفاد من الأخبار أن الكراهة إنما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوط أو البول، فلا كراهة عند البول في غيره، بل ولا عند التغوط في مثل الصحراء، لعدم صدق الخلاء والكنيف، بل ولا المخرج، لأن الظاهر منه أيضا البيت المعد له.
ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء، للموثقة.
ورواية أبي بصير: " من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها " (3).
ورواية الحسين بن خالد: قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله: محمد رسول الله. قال:
" صدقوا " قلت: وينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ فقال: " إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى " (4). وقريب منها المروي في العيون (5).
وأما خبر وهب: " كان نقش خاتم أبي: العزة لجميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده