وصحيحة عمر بن يزيد: عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، فقال: " لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله، أو آية: الحمد لله رب العالمين " (1).
والاجماع على الجواز في الكل، وشذوذ الرواية (لو) (2) أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة.
ثم الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين، وظاهرها عدم استثناء غير ما زكر. واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرد وهم.
نعم، لم يذكر في التهذيب قوله: " الحمد لله رب العالمين " وختم بقوله:
" آية " ومقتضاه: استثناء كل آية، ولا بأس به وإن ضعفه وجوده في الفقيه (3).
وصحيحة الحلبي: أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط، القرآن؟ قال:
" يقرؤون ما شاؤوا " (4) لا تثبت إلا الجواز الغير المنافي للكراهة.
ويستثنى الثالث برواية (5) سليمان بن مقابل المروية في العلل: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط؟ قال: " إن ذلك يزيد في الرزق " (6).
وبصحيحة محمد: " لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول " (7).